الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

145

تحرير المجلة ( ط . ج )

إذا استند التلف إلى الضرب المزبور ولم يكن مأذونا به بخصوصه [ فالضمان ] ، أمّا لو استند إلى سبب آخر أو لم يعلم السبب أو كان مأذونا به فلا ضمان . ( مادّة : 558 ) يصحّ الركوب على دابّة استكريت للحمل « 1 » . لعلّ وجه ذلك عندهم أنّ الركوب أخفّ من الحمل ، وهو استحسان ممنوع صغرى وكبرى . والأصحّ أنّه مع التقييد بالحمل فقط لا يجوز له الركوب ، ولو ركب فتلفت ضمن ، وإجارة الحمل بطلت ، وعليه أجرة المثل للركوب . ومن هذا القبيل من الاستحسان غير الحسن : ( مادّة : 559 ) لو استكريت دابّة عيّن نوع حملها ومقداره يصحّ تحميلها حملا مماثلا له أو أهون منه في المضرّة ، ولكن لا يصحّ تحميل شيء أزيد في المضرّة . مثلا : من استكرى دابّة على أن يحمّلها خمسة أكيال حنطة ، كما يصحّ له أن يحمّلها من ماله أو مال غيره أيّ نوع كان خمسة أكيال حنطة ،

--> - إلى : الضمان في الحالين . راجع : المبسوط للسرخسي 15 : 174 ، المجموع 15 : 54 - 55 و 118 ، مغني المحتاج 2 : 353 ، تبيين الحقائق 5 : 118 ، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5 : 118 ، نهاية المحتاج 5 : 314 ، الفتاوى الهندية 4 : 493 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 39 ، اللباب 2 : 92 . ( 1 ) قارن : تبيين الحقائق 5 : 115 ، الفتاوى الهندية 4 : 487 و 490 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 34 .